[ ص: 306 ] فصل
ومنها : جواز
المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع ، كما
عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك ، واستمر ذلك إلى حين وفاته ، لم ينسخ البتة ، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه ، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء ، بل من باب المشاركة ، وهو نظير المضاربة سواء ، فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين .