فصل
ومنها :
خرص الثمار على رءوس النخل وقسمتها كذلك ، وأن القسمة ليست بيعا .
ومنها :
الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد .
ومنها : جواز عقد المهادنة عقدا جائزا ، للإمام فسخه متى شاء .
ومنها : جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط ، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا .
[ ص: 307 ] ومنها : جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة ، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة .
ومنها : الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة : (
المال كثير والعهد قريب ) ، فاستدل بهذا على كذبه في قوله : أذهبته الحروب والنفقة .
ومنها : أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه ، لم يلتفت إلى قوله ، ونزل منزلة الخائن .
ومنها : أن
أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم ، لم يبق لهم ذمة ، وحلت دماؤهم وأموالهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة ، وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا ، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم ، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم ، وبهذا اقتدى أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة ، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة .
ومنها : جواز
نسخ الأمر قبل فعله ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ، ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها .
ومنها : أن
ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة ، لا جلده ولا لحمه ، وأن ذبيحته بمنزلة موته ، وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم .
ومنها : أن
من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه ، وإن كان دون حقه ، وأنه إنما يملكه بالقسمة ، ولهذا
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002080قال في صاحب الشملة التي غلها : ( إنها تشتعل عليه نارا ) .
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002081وقال لصاحب الشراك الذي غله: ( شراك من نار ) .
[ ص: 308 ] ومنها : أن
الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها .
ومنها : جواز
التفاؤل ، بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه ، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع
أهل خيبر ، فإن ذلك فأل في خرابها .