واختلف في
فتح خيبر : هل كان عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوة ؟
فروى
أبو داود من حديث
أنس (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002086أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة ، فجمع السبي )
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فأخبرني (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002087أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال )
وذكر
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002088بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر [ ص: 312 ] عنوة بعد القتال ، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا هو الصحيح في
أرض خيبر ، أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها ، بخلاف فدك ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب ، وهم أهل
الحديبية ، ولم يختلف العلماء أن
أرض خيبر مقسومة ، وإنما اختلفوا : هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف ؟
فقال الكوفيون : الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأرض خيبر ، وبين إيقافها كما فعل
عمر بسواد العراق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تقسم الأرض كلها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيبر ؛ لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار .
وذهب
مالك إلى إيقافها اتباعا
لعمر ؛ لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل
عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين ، وروى
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت
عمر يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002089لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا )
وهذا يدل على أن
أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
وأما من قال : إن
خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة ، فقد وهم وغلط ، وإنما دخلت عليهم الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم ، فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية
[ ص: 313 ] مغنومين ، ظن أن ذلك لصلح ، ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية كضرب من الصلح ، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال ، فكان حكم أرضهما حكم سائر
أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها .
وربما شبه على من قال : إن نصف
خيبر صلح ، ونصفها عنوة ، بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002090قسم خيبر نصفين : نصفا له ونصفا للمسلمين )
قال
أبو عمر : ولو صح هذا لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه ؛ لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهما ، فوقع السهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في ثمانية عشر سهما ، ووقع سائر الناس في باقيها ، وكلهم ممن شهد
الحديبية ثم
خيبر ، وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا ، ولو كانت صلحا لملكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم ، فالحق في هذا ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق دون ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب . هذا آخر كلام
أبي عمر .
قلت : ذكر
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن
خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا ، والكتيبة أكثرها عنوة ، وفيها صلح . قال
مالك : والكتيبة
أرض خيبر وهو أربعون ألف عذق .
وقال
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002091افتتح بعض خيبر عنوة )