فصل
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002099إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "تزوج ميمونة ، وهو محرم ، وبنى بها وهو حلال " فمما استدرك عليه ، وعد من وهمه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ووهم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإن كانت خالته ، ما تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد ما حل . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم عن
ميمونة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002100تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال
أبو رافع : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002101تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت الرسول بينهما " صح ذلك عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح
[ ص: 330 ] ميمونة ، وهو محرم ، وإنما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
مكة ، وكان الحل والنكاح جميعا ، فشبه ذلك على الناس .
وقد قيل : إنه تزوجها قبل أن يحرم ، وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه ، وأظن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكر ذلك قولا ، فالأقوال ثلاثة .
أحدها : أنه تزوجها بعد حله من العمرة ، وهو قول
ميمونة نفسها ، وقول السفير بينها وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو
أبو رافع ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وجمهور أهل النقل .
والثاني : أنه تزوجها وهو محرم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة .
والثالث : أنه تزوجها قبل أن يحرم .
وقد حمل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه "تزوجها وهو محرم " على أنه تزوجها في الشهر الحرام ، لا في حال الإحرام ، قالوا : ويقال : أحرم الرجل : إذا عقد الإحرام ، وأحرم : إذا دخل في الشهر الحرام ، وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر :
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أر مثله مقتولا
وإنما قتلوه في
المدينة حلالا في الشهر الحرام .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002102لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " .
ولو قدر تعارض القول والفعل هاهنا ، لوجب تقديم القول ؛ لأن الفعل موافق
[ ص: 331 ] للبراءة الأصلية ، والقول ناقل عنها ، فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية ، وهذا موافق لقاعدة الأحكام ، ولو قدم الفعل ، لكان رافعا لموجب القول ، والقول رافع لموجب البراءة الأصلية ، فيلزم تغيير الحكم مرتين ، وهو خلاف قاعدة الأحكام ، والله أعلم .