فصل
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002103ولما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخروج من مكة ، تبعتهم ابنة حمزة تنادي : يا عم ، يا عم ، فتناولها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فأخذ بيدها ، وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك ، فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر ، فقال علي : أنا أخذتها ، وهي ابنة عمي ، وقال جعفر : ابنة عمي ، وخالتها تحتي ، وقال زيد : ابنة أخي ، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالتها : وقال : "الخالة بمنزلة الأم " ، وقال لعلي : "أنت مني وأنا منك " ، وقال لجعفر : "أشبهت خلقي وخلقي " ، وقال لزيد : "أنت أخونا ومولانا " ، متفق على صحته .
وفي هذه القصة من الفقه : أن
الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين .
وأن
تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها . نص
أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة ، واحتج بقصة
بنت حمزة هذه ، ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك ، وقال : تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال ذكرا كان الولد أو أنثى .
وقد اختلف في
سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال :
[ ص: 332 ] أحدها : تسقط به ذكرا كان أو أنثى ، وهو قول
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
وأحمد في إحدى الروايات عنه .
والثاني : لا تسقط بحال ، وهو قول
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم .
والثالث : إن كان الطفل بنتا ، لم تسقط الحضانة ، وإن كان ذكرا سقطت ، وهذه رواية عن
أحمد - رحمه الله تعالى - وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17163مهنا : إذا تزوجت الأم وابنها صغير ، أخذ منها ، قيل له : والجارية مثل الصبي ؟ قال : لا ، الجارية تكون معها إلى سبع سنين ، وحكى
ابن أبي موسى رواية أخرى عنه : أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ .
والرابع : أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل ، لم تسقط حضانتها ، وإن تزوجت بأجنبي سقطت ، ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يكفي كونه نسيبا فقط ، محرما كان أو غير محرم ، وهذا ظاهر كلام أصحاب
أحمد وإطلاقهم .
الثاني : أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم ، وهو قول الحنفية .
الثالث : أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة ، بأن يكون جدا للطفل ، وهذا قول بعض أصحاب
أحمد ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة ، وقرابة الأم على قرابة الأب ، فإنه قضى بها لخالتها ، وقد كانت
صفية عمتها موجودة إذ ذاك ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وعنه رواية ثانية : أن العمة مقدمة على الخالة - وهي اختيار شيخنا - وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم ؛ لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب ، وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل ، وكمال تربيته وشفقتها وحنوها ، والإناث أقوم بذلك من الرجال ، فإذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط ، كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم ، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه ، وهذا قوي جدا .
[ ص: 333 ] ويجاب عن تقديم خالة
ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة ، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه ، بخلاف الخالة ، فإن
جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة ، ولهذا قضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لها في غيبتها .
وأيضا فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت ، فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له ، فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته ، أو لكون الطفل أنثى على رواية ، مكنت من أخذه ، وإن لم يرض فالحق له والزوج هاهنا قد رضي وخاصم في القصة ،
وصفية لم يكن منها طلب .
وأيضا فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين ، بل وإن كانت تشتهى ، فله حضانتها أيضا ، وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هو ، أو إلى محرمه وهذا هو المختار ؛ لأنه قريب من عصباتها ، وهو أولى من الأجانب والحاكم ، وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال ، وإن كانت ممن يشتهى ، فقد سلمت إلى خالتها ، فهي وزوجها من أهل الحضانة ، والله أعلم .
وقول
زيد : ابنة أخي ، يريد الإخاء الذي عقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين
حمزة لما واخى بين
المهاجرين ، فإنه واخى بين أصحابه مرتين ، فواخى بين
المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق ، والمواساة ، وآخى بين
أبي بكر وعمر ، وبين
حمزة nindex.php?page=showalam&ids=138وزيد بن حارثة ، وبين
عثمان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف ، وبين
الزبير nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وبين
nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة بن الحارث وبلال ، وبين
nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، وبين
أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=267وسالم مولى أبي حذيفة ، وبين
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله .
والمرة الثانية : آخى بين
المهاجرين والأنصار في دار
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك بعد مقدمه
المدينة .