فصل
وفي نحره - صلى الله عليه وسلم - وحله ، دليل على أن
المحصر بالعمرة يتحلل ، وهذا قول الجمهور . وقد روي عن
مالك - رحمه الله - أن المعتمر لا يتحلل ؛ لأنه لا يخاف الفوت وهذا تبعد صحته عن
مالك - رحمه الله - لأن الآية إنما نزلت في
الحديبية ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كلهم محرمين بعمرة ، وحلوا كلهم وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم .