فصل
وفي ذبحه - صلى الله عليه وسلم -
بالحديبية ، وهي من الحل بالاتفاق ، دليل على أن
المحصر ينحر هديه حيث أحصر من حل أو حرم ، وهذا قول الجمهور ،
وأحمد ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وعن
أحمد - رحمه الله - رواية أخرى ، أنه ليس له نحر هديه ، إلا في الحرم ، فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على أن ينحره في وقت يتحلل فيه ،
[ ص: 336 ] وهذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - وجماعة من التابعين ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص : وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد ، وأما الحصر العام : فالسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على خلافه ،
والحديبية من الحل باتفاق الناس ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بعضها من الحل ، وبعضها من الحرم ، قلت : ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم .
وقد اختلف أصحاب
أحمد - رحمه الله - في
المحصر إذا قدر على أطراف الحرم ، هل يلزمه أن ينحر فيه ؟ فيه وجهان لهم .
والصحيح أنه لا يلزمه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه في موضعه ، مع قدرته على أطراف الحرم ، وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله ، ونصب (الهدي) بوقوع فعل الصد عليه ؛ أي صدوكم عن
المسجد الحرام ، وصدوا الهدي عن بلوغ محله ، ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل ، فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم ، ولم يصل الهدي إلى محل نحره والله أعلم .