فصل
وفيها : انتقاض عهد جميعهم بذلك ، ردئهم ومباشريهم ، إذا رضوا بذلك ، وأقروا عليه ولم ينكروه فإن الذين أعانوا
بني بكر من
قريش بعضهم ، لم يقاتلوا كلهم معهم ، ومع هذا فغزاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم ، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا ، ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح ، إذ قد رضوا به وأقروا عليه ، فكذلك حكم نقضهم للعهد ، هذا هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا شك فيه كما ترى .
وطرد هذا جريان هذا الحكم على
ناقضي العهد من أهل الذمة ، إذا رضي جماعتهم به ، وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده ، كما أجلى
عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ورموه من ظهر دار ففدعوا يده ، بل قد قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميع مقاتلة
بني قريظة ، ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا ؟ وكذلك أجلى
بني النضير كلهم ، وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان ، وكذلك فعل
ببني قينقاع حتى استوهبهم منه
عبد الله بن أبي ، فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه ، وقد أجمع المسلمون على أن
حكم الردء حكم المباشر في الجهاد ، ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد القتال .
وهذا
حكم قطاع الطريق ، حكم ردئهم حكم مباشرهم ؛ لأن المباشر إنما
[ ص: 371 ] باشر الإفساد بقوة الباقين ، ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه ، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ، وهو مذهب
أحمد ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهم .