فصل
وفيها : أن
الإمام وغيره إذا سئل ما لا يجوز بذله ، أو لا يجب ، فسكت عن بذله ، لم يكن سكوته بذلا له ، فإن
أبا سفيان سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجديد العهد ، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يجبه بشيء ، ولم يكن بهذا السكوت معاهدا له .