فصل
وفيها : جواز
قتل الجاسوس وإن كان مسلما ؛ لأن
عمر - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر
أهل مكة بالخبر ولم يقل
[ ص: 372 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل قتله إنه مسلم ، بل قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002134وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم " فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده
بدرا ، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع ، وهذا مذهب
مالك ، وأحد الوجهين في مذهب
أحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يقتل ، وهو ظاهر مذهب
أحمد ، والفريقان يحتجون بقصة
حاطب . والصحيح : أن قتله راجع إلى رأي الإمام ، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين ، قتله ، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه . والله أعلم .