صفحة جزء
فصل

وفيها : جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة ، فإن عليا والمقداد قالا للظعينة : لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك ، وإذا جاز تجريدها لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليها ، فتجريدها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية