[ ص: 377 ] فصل
وفيها : جواز
دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام ، كما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون ، وهذا لا خلاف فيه ، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام ، واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة ، كالحشاش والحطاب على ثلاثة أقوال :
أحدها : لا يجوز دخولها إلا بإحرام ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ،
وأحمد في ظاهر مذهبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه .
والثاني : أنه كالحشاش والحطاب ، فيدخلها بغير إحرام ، وهذا القول الآخر
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ورواية عن
أحمد .
والثالث : أنه إن كان داخل المواقيت ، جاز دخوله بغير إحرام ، وإن كان خارج المواقيت لم يدخل إلا بإحرام ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معلوم في المجاهد ، ومريد النسك ، وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، أو أجمعت عليه الأمة .