فصل
وأما
الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا ، حتى قال
أبو سعيد : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000206كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وكان يقرأ فيها تارة بقدر ( الم تنزيل ) وتارة ب (
سبح اسم ربك الأعلى ) (
والليل إذا يغشى ) وتارة ب (
والسماء ذات البروج ) (
والسماء والطارق )
وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت ، وبقدرها إذا قصرت .
وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم ، فإنه صلاها مرة
[ ص: 204 ] ب ( الأعراف )فرقها في الركعتين ، ومرة ب ( والطور ) ومرة ب ( والمرسلات ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000207أنه قرأ في المغرب ب ( المص ) ، وأنه قرأ فيها ب ( الصافات ) ، وأنه قرأ فيها ب ( حم الدخان ) ، وأنه قرأ فيها ب (
سبح اسم ربك الأعلى ) ، وأنه قرأ فيها ب ( والتين والزيتون ) ، وأنه قرأ فيها ب ( المعوذتين ) ، وأنه قرأ فيها ب ( المرسلات ) ، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل . قال : وهي كلها آثار صحاح مشهورة . انتهى .
وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم ، ولهذا أنكر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وقال : ( ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل ؟ وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000208رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين . قال : قلت : وما طولى الطوليين ؟ قال ( الأعراف ) وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000209أن النبي قرأ في المغرب بسورة ( الأعراف ) فرقها في الركعتين [ ص: 205 ] فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة ، وهو فعل
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم . وأما
العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم ب (
والتين والزيتون ) ووقت
لمعاذ فيها ب (
والشمس وضحاها ) و (
سبح اسم ربك الأعلى ) (
والليل إذا يغشى ) ونحوها ، وأنكر عليه قراءته فيها ب ( البقرة ) بعد ما صلى معه ثم ذهب إلى
بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله ، وقرأ بهم ب ( البقرة ) ، ولهذا قال له : ( أفتان أنت يا
معاذ ) فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها .
وأما
الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي ( الجمعة ) و ( المنافقين ) كاملتين و ( سورة سبح ) و ( الغاشية ) .
وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من ( يا أيها الذين آمنوا . . . ) إلى آخرها فلم يفعله قط ، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه .
وأما
قراءته في الأعياد؛ فتارة كان يقرأ سورتي ( ق ) و ( اقتربت ) كاملتين ، وتارة سورتي ( سبح ) و ( الغاشية ) ، وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل لم ينسخه شيء .
ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده ، فقرأ
أبو بكر رضي الله عنه في
[ ص: 206 ] الفجر بسورة ( البقرة ) حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس ، فقالوا : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ كادت الشمس تطلع ، فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين .
وكان
عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب ( يوسف ) و ( النحل ) وب ( هود ) و ( بني إسرائيل ) ونحوها من السور ، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقارون .
وأما الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " صحيحه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000210أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ( ق والقرآن المجيد ) وكانت صلاته بعد تخفيفا ) فالمراد بقوله " بعد " أي بعد الفجر ، أي إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها ، وصلاته بعدها تخفيفا . ويدل على ذلك
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000211قول أم الفضل وقد سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرأ ( والمرسلات عرفا ) فقالت : يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة ، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب ، فهذا في آخر الأمر )
وأيضا فإن قوله : وكانت صلاتها " بعد " غاية قد حذف ما هي مضافة إليه ، فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق ، وترك إضمار ما يقتضيه السياق ، والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفا ، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفا ، هذا ما لا يدل عليه اللفظ ، ولو كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000212أيكم أم الناس فليخفف " وقول
أنس رضي الله عنه
[ ص: 207 ] : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000213كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام ) فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه ، لا إلى شهوة المأمومين ، فإنه لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه ، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة ، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به ، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة ، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها ، وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون ، ويدل عليه ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000214كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ، ويؤمنا ب ( الصافات ) ، فالقراءة ب ( الصافات ) من التخفيف الذي كان يأمر به . والله أعلم .