فصل
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002181ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها ) . وفي لفظ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002182ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) ، فيه دليل على أن
لقطة الحرم لا تملك بحال ، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك ، وإلا لم يكن لتخصيص
مكة بذلك فائدة أصلا ، وقد اختلف في ذلك ، فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لقطة الحل والحرم سواء ، وهذا إحدى الروايتين عن
أحمد ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنهم ، وقال
أحمد في الرواية الأخرى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القول الآخر : لا يجوز التقاطها للتمليك ، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،
وأبي عبيد ، وهذا هو الصحيح ، والحديث صريح فيه ، والمنشد المعرف والناشد الطالب ، ومنه قوله :
إصاخة الناشد للمنشد
وقد روى
أبو داود في " سننه " : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002183نهى عن لقطة الحاج ) وقال
ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها .
قال شيخنا : وهذا من خصائص
مكة ، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك : أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة ، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها ، بخلاف غيرها من البلاد .