صفحة جزء
فصل

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها ) . وفي لفظ : ( ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) ، فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال ، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك ، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا ، وقد اختلف في ذلك ، فقال مالك وأبو حنيفة : لقطة الحل والحرم سواء ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، وأحد قولي الشافعي ، ويروى عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم ، وقال أحمد في الرواية الأخرى ، والشافعي في القول الآخر : لا يجوز التقاطها للتمليك ، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها ، وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي ، وأبي عبيد ، وهذا هو الصحيح ، والحديث صريح فيه ، والمنشد المعرف والناشد الطالب ، ومنه قوله :


إصاخة الناشد للمنشد

وقد روى أبو داود في " سننه " : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ( نهى عن لقطة الحاج ) وقال ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها .

قال شيخنا : وهذا من خصائص مكة ، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك : أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة ، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها ، بخلاف غيرها من البلاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية