فصل
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة " إلا الإذخر " ، بعد قول
العباس له : إلا الإذخر . يدل على مسألتين :
إحداهما : إباحة
قطع الإذخر .
[ ص: 401 ] والثانية : أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ، ولا قبل فراغه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه ، أو قبل تمامه ، لم يتوقف استثناؤه له على سؤال
العباس له ذلك ، وإعلامه أنهم لا بد لهم منه لقينهم وبيوتهم ، ونظير هذا استثناؤه - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=355لسهيل بن بيضاء من أسارى
بدر ، بعد أن ذكره به
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002186لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق ) فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إلا
nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء ، فإني سمعته يذكر الإسلام فقال : " إلا
nindex.php?page=showalam&ids=355سهيل بن بيضاء " ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه .
ونظيره أيضا قول الملك
لسليمان لما قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002187لأطوفن الليلة على مائة امرأة ، تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله ، فقال له الملك : قل إن شاء الله تعالى ، فلم يقل ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لو قال إن شاء الله تعالى ، لقاتلوا في سبيل الله أجمعون ، وفي لفظ لكان دركا لحاجته ) فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه ، ومن يشترط النية يقول لا ينفعه .
ونظير هذا قوله - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002188والله لأغزون قريشا ، والله لأغزون قريشا ، ثلاثا ، ثم سكت ، ثم قال : إن شاء الله ) فهذا استثناء بعد سكوت ، وهو يتضمن
إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه ، وقد نص
أحمد على جوازه ، وهو الصواب بلا ريب ، والمصير إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة أولى . وبالله التوفيق .