عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
زاد المعاد
فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات
فصل في عدم تعيينه صلى الله عليه وسلم سورة بعينها إلا في الجمعة والعيدين
فهرس الكتاب
زاد المعاد
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
208
جزء
1
2
3
4
5
فصل
وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها
لا يقرأ إلا بها ، إلا في الجمعة والعيدين ، وأما في سائر الصلوات فقد ذكر
أبو داود
من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709
عمرو بن شعيب
، عن أبيه ، عن جده أنه ( قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000215
ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة
)
[
ص:
208 ]
وكان من هديه
قراءة السورة كاملة
، وربما قرأها في الركعتين ، وربما قرأ أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه . وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعله في النافلة ، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه . وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10
ابن مسعود
رضي الله عنه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000216
إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة ( الرحمن ) و ( النجم ) في ركعة ، و ( اقتربت ) و ( الحاقة ) في ركعة ، و (الطور ) و ( الذاريات ) في ركعة ، و ( إذا وقعت ) و ( ن ) في ركعة
" الحديث ، فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتمل . وأما
قراءة سورة واحدة في ركعتين معا
فقلما كان يفعله .
وقد ذكر
أبو داود
عن رجل من
جهينة
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000217
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما ، قال : فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث