فصل
وفيها : جواز
عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله ، كما عقر
علي - رضي الله عنه - جمل حامل راية الكفار ، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه .
وفيها : عفو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمن هم بقتله ، ولم يعاجله ، بل دعا له ، ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم .
ومنها : ما ظهر في هذه الغزاة من
معجزات النبوة وآيات الرسالة ، من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه ومن ثباته ، وقد تولى عنه الناس وهو يقول
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
وقد استقبلته كتائب المشركين .
ومنها : إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه ،
[ ص: 424 ] وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم إلى غير ذلك من معجزاته فيها ، كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين .
ومنها : جواز
انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة ، فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم ، وفي هذا دليل لمن يقول : إن
الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها ، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليردها عليهم ، وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة ، أو إحرازها بدار الإسلام ، رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء ، ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته .