فصل
وقوله - صلى الله عليه وسلم - " فله سلبه " دليل على أن له سلبه كله غير مخمس ، وقد صرح بهذا في قوله
nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002230له سلبه أجمع ) .
وفي المسألة ثلاثة مذاهب هذا أحدها .
والثاني : أنه يخمس كالغنيمة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأهل الشام ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة .
والثالث : أن الإمام إن استكثره خمسه ، وإن استقله لم يخمسه ، وهو قول
إسحاق ، وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فروى
سعيد في " سننه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك بارز
مرزبان المرازبة
بالبحرين فطعنه ، فدق صلبه ، وأخذ سواريه وسلبه ، فلما صلى
عمر الظهر أتى
البراء في داره ، فقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002231إنا كنا لا نخمس السلب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالا ، وأنا خامسه ) ، فكان
أول سلب خمس في الإسلام سلب
البراء وبلغ ثلاثين ألفا .
والأول أصح ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 433 ] (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002232لم يخمس السلب ) ، وقال : هو له أجمع ، ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده ، وما رآه
عمر اجتهاد منه أداه إليه رأيه .
والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به للقاتل ، ولم ينظر في قيمته وقدره واعتبار خروجه من خمس الخمس ، وقال
مالك : هو من خمس الخمس ، ويدل على أنه يستحقه من يسهم له ، ومن لا يسهم له ، من صبي وامرأة وعبد ومشرك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم ؛ لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي والمرأة والمشرك ، فالسلب أولى ، والأول أصح للعموم ، ولأنه جار مجرى قول الإمام : من فعل كذا وكذا ، أو دل على حصن ، أو جاء برأس فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد ، والسهم مستحق بالحضور ، وإن لم يكن منه فعل ، والسلب مستحق بالفعل ، فجرى مجرى الجعالة .