فنقول : فيها من الفقه جواز
القتال في الأشهر الحرم ، ونسخ تحريم ذلك ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من
المدينة إلى
مكة في أواخر شهر رمضان ، بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه ، والدليل عليه ما رواه
أحمد في " مسنده " : حدثنا
إسماعيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
أبي قلابة ، عن
أبي الأشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002244مر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان ، وهو آخذ بيدي ، فقال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) وهذا أصح من قول من قال : إنه خرج لعشر خلون من
[ ص: 440 ] رمضان ، وهذا الإسناد على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، فقد روى به بعينه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001371إن الله كتب الإحسان على كل شيء ) .
وأقام
بمكة تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة ، ثم خرج إلى
هوازن فقاتلهم ، وفرغ منهم ، ثم قصد
الطائف ، فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، وثمان عشرة ليلة في قول
ابن سعد ، وأربعين ليلة في قول
مكحول .
فإذا تأملت ذلك ، علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد ، ولكن قد يقال : لم يبتدئ القتال إلا في شوال ، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام ، ولكن من أين لكم أنه - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ قتالا في شهر حرام وفرق بين الابتداء والاستدامة .