صفحة جزء
فصل

ومنها : جواز غزو الرجل وأهله معه ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب .

ومنها : جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به ، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية . ومنها : جواز قطع شجر الكفار ، إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم .

ومنها : أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا . قال سعيد بن منصور : حدثنا يزيد بن هارون ، عن الحجاج ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم ) .

وروى سعيد بن منصور أيضا ، قال قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد وسيده [ ص: 441 ] قضيتين : قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده ، أنه حر ، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه ، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده . وعن الشعبي ، عن رجل من ثقيف ، قال : سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدا لنا ، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محاصر ثقيفا فأسلم ، فأبى أن يرده علينا ، فقال : ( هو طليق الله ، ثم طليق رسوله ) فلم يرده علينا .

قال ابن المنذر : وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية