فصل
ومنها : جواز
غزو الرجل وأهله معه ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معه في هذه الغزوة
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وزينب .
ومنها : جواز
نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به ، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية . ومنها : جواز
قطع شجر الكفار ، إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم .
ومنها : أن
العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
الحجاج ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002245كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أيضا ، قال قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد وسيده
[ ص: 441 ] قضيتين : قضى أن
العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده ، أنه حر ، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه ، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن رجل من
ثقيف ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002246سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدا لنا ، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محاصر ثقيفا فأسلم ، فأبى أن يرده علينا ، فقال : ( هو طليق الله ، ثم طليق رسوله ) فلم يرده علينا .
قال
ابن المنذر : وهذا قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم .