صفحة جزء
فصل

ومنها : أن الإمام إذا حاصر حصنا ، ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته ، وجاز له ترك مصابرته ، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية