فصل
ومنها : جواز
صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين ، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه
[ ص: 444 ] الطواغيت التي تساق إليها كلها ، ويصرفها على الجند والمقاتلة ، ومصالح الإسلام ، كما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أموال اللات ، وأعطاها
لأبي سفيان يتألفه بها ، وقضى منها دين
عروة والأسود ، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا ، وله أن يقطعها للمقاتلة ، أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين ، وكذلك الحكم في أوقافها ، فإن وقفها فالوقف عليها باطل ، وهو مال ضائع ، فيصرف في مصالح المسلمين ، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله ، فلا يصح
الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ، ويعظم وينذر له ، ويحج إليه ، ويعبد من دون الله ، ويتخذ وثنا من دونه ، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ، ومن اتبع سبيلهم .