صفحة جزء
فصل

ومنها : أن وادي وج - وهو واد بالطائف - حرم يحرم صيده وقطع شجره ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، والجمهور قالوا : ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة ، وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة ، وقال الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه : وج حرم يحرم صيده وشجره ، واحتج لهذا القول بحديثين : أحدهما : هذا الذي تقدم ، والثاني : حديث عروة بن الزبير ، عن أبيه الزبير ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله ) ، رواه الإمام أحمد وأبو داود .

وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان ، عن أبيه ، عن عروة . قال البخاري في " تاريخه " : لا يتابع عليه .

قلت : وفي سماع عروة من أبيه نظر ، وإن كان قد رآه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية