فصل
ومنها : أن
وادي وج - وهو
واد بالطائف - حرم يحرم صيده وقطع شجره ، وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، والجمهور قالوا : ليس في البقاع حرم إلا
مكة والمدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة خالفهم في حرم
المدينة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه : وج حرم يحرم صيده وشجره ، واحتج لهذا القول بحديثين : أحدهما : هذا الذي تقدم ، والثاني : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن أبيه
الزبير ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002247إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله ) ، رواه الإمام
أحمد وأبو داود .
وهذا الحديث يعرف
بمحمد بن عبد الله بن إنسان ، عن أبيه ، عن
عروة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " : لا يتابع عليه .
قلت : وفي سماع
عروة من أبيه نظر ، وإن كان قد رآه ، والله أعلم .