فصل
ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه ، وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا ، وصححه بعض الحفاظ
nindex.php?page=showalam&ids=13064كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم ، فلا يصح ذلك عنه البتة ، والذي غره أن الراوي غلط من قوله : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000227كان يكبر في كل خفض ورفع ، إلى قوله : كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع ) وهو ثقة ، ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه فصححه . والله أعلم .
( وكان صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ، ثم يديه بعدهما ، ثم جبهته وأنفه ) هذا هو الصحيح الذي رواه
شريك ، عن
عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000228رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه )
[ ص: 216 ] ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرفعه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000229إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه ) فالحديث - والله أعلم - قد وقع فيه وهم من بعض
[ ص: 217 ] الرواة ، فإن أوله يخالف آخره ، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير ، فإن البعير إنما يضع يديه أولا ، ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا : ركبتا البعير في يديه ، لا في رجليه ، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا ، فهذا هو المنهي عنه . وهو فاسد لوجوه .
أحدها : أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين ، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض ، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه . وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب ، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى .
وكان
يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته . وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه ، وهذا عكس فعل البعير ، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات ، فنهى عن بروك كبروك البعير ، والتفات كالتفات الثعلب ، وافتراش كافتراش السبع ، وإقعاء كإقعاء الكلب ، ونقر كنقر الغراب ، ورفع الأيدي وقت
[ ص: 218 ] السلام كأذناب الخيل الشمس ، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات .
الثاني : أن قولهم : ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة ، وإنما الركبة في الرجلين ، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب .
الثالث : أنه لو كان كما قالوه لقال : فليبرك كما يبرك البعير ، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه .
وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000230أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير علم أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر هو الصواب ، والله أعلم .
وكان يقع لي أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله ، ولعله " وليضع ركبتيه قبل يديه " ، كما انقلب على بعضهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000231إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ) فقال : (
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن [ ص: 219 ] بلال ) .
وكما انقلب على بعضهم حديث : (
لا يزال يلقى في النار فتقول : هل من مزيد ، إلى أن قال : وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها ، فقال : وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها ، حتى رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن
عبد الله بن سعيد ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000234إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ، ولا يبرك كبروك الفحل ) ورواه
الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر .
قال
ابن أبي داود : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل هو محمد ، عن
عبد الله بن سعيد ، عن جده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000235كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه )
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة في " صحيحه " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد ، عن أبيه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000236كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين ) وعلى
[ ص: 220 ] هذا ، فإن كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ ، وهذه طريقة صاحب " المغني " وغيره ، ولكن للحديث علتان .
إحداهما : أنه من رواية
يحيى بن سلمة بن كهيل ، وليس ممن يحتج به ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : منكر الحديث جدا لا يحتج به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ليس بشيء .
الثانية : أن المحفوظ من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17092مصعب بن سعد عن أبيه هذا ، إنما هو قصة التطبيق ، وقول
سعد : كنا نصنع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب .
وأما قول صاحب " المغني " عن
أبي سعيد قال : (
كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين ) فهذا - والله أعلم - وهم في الاسم ، وإنما هو عن
سعد ، وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم ، وإنما هو في قصة التطبيق ، والله أعلم .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم ، فقد علله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري :
محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه ، وقال : لا أدري أسمع من
أبي الزناد أم لا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث
أبي الزناد إلا من هذا الوجه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي ، عن
محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن
أبي الزناد ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
قتيبة ، حدثنا
عبد الله بن نافع ، عن
محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن
أبي الزناد [ ص: 221 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000238يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل ) ولم يزد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر بن أبي داود : وهذه سنة تفرد بها
أهل المدينة ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر عن
عبيد الله عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قلت : أراد الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج عن
الدراوردي عن
عبيد الله عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000239كان يضع يديه قبل ركبتيه ) ويقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . رواه
الحاكم في " المستدرك " من طريق
محرز بن سلمة عن
الدراوردي وقال : على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقد رواه
الحاكم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000240رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه قال
الحاكم : على شرطهما ولا أعلم له علة .
قلت : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16328عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث ، فقال : هذا الحديث منكر . انتهى .
وإنما أنكره - والله أعلم - لأنه من رواية
العلاء بن إسماعيل العطار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث والعلاء هذا مجهول لا ذكر
[ ص: 222 ] له في الكتب الستة . فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى .
وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة فالمحفوظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ، ذكره عنه
عبد الرزاق وابن المنذر ، وغيرهما ، وهو المروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
فهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن أصحاب
عبد الله علقمة والأسود قالا : حفظنا عن
عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه ، ثم ساق من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : حفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه ، وذكر عن
أبي مرزوق ، عن
وهب ، عن
شعبة ، عن
مغيرة قال : سألت
إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ؟ قال أويصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون !
قال
ابن المنذر : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وبه قال
النخعي ،
ومسلم بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه ،
وأهل الكوفة .
وقالت طائفة : يضع يديه قبل ركبتيه ، قاله
مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . قال
ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث .
قلت : وقد روي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ آخر ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وهو (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000241إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه ) قال
[ ص: 223 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أولى لوجوه :
أحدها : أنه أثبت من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قاله
الخطابي وغيره .
الثاني : أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم ، فمنهم من يقول فيه : وليضع يديه قبل ركبتيه ، ومنهم من يقول بالعكس ، ومنهم من يقول : وليضع يديه على ركبتيه ، ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا .
الثالث : ما تقدم من تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما .
الرابع : أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ ، قال
ابن المنذر : وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ ، وقد تقدم ذلك .
الخامس : أنه الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة ، بخلاف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
السادس : أنه الموافق للمنقول عن الصحابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=2كعمر بن الخطاب وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إلا عن
عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه .
السابع : أن له شواهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنس كما تقدم ، وليس لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة شاهد ، فلو تقاوما ؛ لقدم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر من أجل شواهده ، فكيف وحديث
وائل أقوى كما تقدم .
[ ص: 224 ] الثامن : أن أكثر الناس عليه ، والقول الآخر إنما يحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ومالك ، وأما قول
ابن أبي داود : إنه قول أهل الحديث ، فإنما أراد به بعضهم ، وإلا
فأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق على خلافه .
التاسع : أنه حديث فيه قصة محكية سيقت لحكاية فعله صلى الله عليه وسلم ، فهو أولى أن يكون محفوظا ؛ لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ .
العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره ، فهي أفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها فله حكمها ، ومعارضه ليس مقاوما له ، فيتعين ترجيحه ، والله أعلم .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة ، ولم يثبت عنه
السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن ، ولكن روى
عبد الرزاق في " المصنف " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000242كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته ، وهو من رواية عبد الله بن محرر وهو متروك ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11798أبو أحمد الزبيري من حديث
جابر ولكنه من رواية
عمر بن شمر عن
جابر الجعفي ، متروك عن متروك ، وقد ذكر
أبو داود في المراسيل
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد فسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته ، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض كثيرا ، وعلى الماء والطين ، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل ، وعلى الحصير المتخذ منه ، وعلى الفروة المدبوغة .
وكان
إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ، ونحى يديه عن جنبيه ،
[ ص: 225 ] وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه ، ولو شاءت بهمة - وهي الشاة الصغيرة - أن تمر تحتهما لمرت .
وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه ، وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " عن
البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000244إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ) .
وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة .
وكان يبسط كفيه وأصابعه ، ولا يفرج بينها ولا يقبضها ، وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000245كان إذا ركع فرج أصابعه فإذا سجد ضم أصابعه ) .
وكان
يقول : ( سبحان ربي الأعلى ) وأمر به .
وكان يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000247سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) .
[ ص: 226 ] وكان يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000220سبوح قدوس رب الملائكة والروح ) .
وكان يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000248سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت ) .
وكان يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000249اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ) .
وكان يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000250اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين ) .
وكان يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000251اللهم اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، وأوله وآخره ، وعلانيته وسره ) .
وكان يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000252اللهم اغفر لي خطيئتي ، وجهلي وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللهم اغفر لي جدي وهزلي ، وخطئي وعمدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم اغفر لي ما قدمت ، وما أخرت ، وما أسررت ، وما أعلنت ، أنت [ ص: 227 ] إلهي لا إله إلا أنت ) .
وكان يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000253اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي بصري نورا ، وعن يميني نورا ، وعن شمالي نورا ، وأمامي نورا ، وخلفي نورا ، وفوقي نورا ، وتحتي نورا ، واجعل لي نورا ) .
وأمر بالاجتهاد في
الدعاء في السجود وقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000254إنه قمن أن يستجاب لكم ) . وهل هذا أمر بأن يكثر الدعاء في السجود ، أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل ، فليكن في السجود ؟ وفرق بين الأمرين ، وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن الدعاء نوعان : دعاء ثناء ، ودعاء مسألة ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين ، والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين .
والاستجابة أيضا نوعان : استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله ، واستجابة دعاء المثني بالثواب ، وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى : (
أجيب دعوة الداع إذا دعان ) [ البقرة : 187 ] والصحيح أنه يعم النوعين .