فصل
ومنها : جواز ـ بل استحباب ـ
حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها ، فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير ، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث ، وإن شاء أخرها . وقد روي حديث
أبي موسى هذا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002299إلا أتيت الذي هو أخير وتحللتها ) . وفي لفظ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002300إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أخير ) ، وفي لفظ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002301إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ) ، وكل هذه الألفاظ في " الصحيحين " ، وهي تقتضي عدم الترتيب
وفي السنن من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=77عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002302إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير ) ، وأصله في " الصحيحين " ، فذهب
أحمد ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى جواز
تقديم الكفارة على الحنث ، واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي التكفير بالصوم فقال : لا يجوز التقديم ، ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقا