صفحة جزء
فصل

ومنها : جواز ـ بل استحباب ـ حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها ، فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير ، وإن شاء قدم الكفارة على الحنث ، وإن شاء أخرها . وقد روي حديثأبي موسى هذا : ( إلا أتيت الذي هو أخير وتحللتها ) . وفي لفظ : ( إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو أخير ) ، وفي لفظ : ( إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ) ، وكل هذه الألفاظ في " الصحيحين " ، وهي تقتضي عدم الترتيب

وفي السنن من حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير ) ، وأصله في " الصحيحين " ، فذهب أحمد ومالك والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث ، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال : لا يجوز التقديم ، ومنع أبو حنيفة تقديم الكفارة مطلقا

التالي السابق


الخدمات العلمية