فصل
ومنها :
انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول ، وكذلك ينفذ حكمه ، وتصح عقوده ، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه ، قال
أحمد في رواية
حنبل في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
[ ص: 496 ] سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002303لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) يريد الغضب