فصل
ومنها : تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها ، كما
حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه ، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه ; لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين ، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله ، إما بهدم وتحريق ، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له ، وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب ، وكذلك محال المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات
وقد حرق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قرية بكمالها يباع فيها الخمر ، وحرق حانوت
رويشد الثقفي وسماه فويسقا ، وحرق قصر
سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية . وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة ،
[ ص: 501 ] وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك
ومنها : أن
الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة ، كما لم يصح وقف هذا المسجد ، وعلى هذا : فيهدم
المسجد إذا بني على قبر ، كما ينبش
الميت إذا دفن في المسجد ، نص على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره ، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق ، فلو وضعا معا لم يجز ، ولا يصح هذا الوقف ، ولا يجوز ، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد ; لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا ، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه ، وغربته بين الناس كما ترى