فصل
في
حجة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - سنة تسع بعد مقدمه من تبوك [ ص: 519 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منصرفه من
تبوك بقية رمضان وشوالا وذا القعدة ، ثم بعث
أبا بكر أميرا على الحج سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم ، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم ، فخرج
أبو بكر والمؤمنون .
قال
ابن سعد : فخرج في ثلاثمائة رجل من
المدينة ، وبعث معه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده ، عليها
ناجية بن جندب الأسلمي ، وساق
أبو بكر خمس بدنات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه ، فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العضباء .
قال
ابن سعد : فلما كان بالعرج -
وابن عائذ يقول : بضجنان - لحقه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على العضباء ، فلما رآه
أبو بكر قال : أمير أو مأمور ؟ قال : لا بل مأمور ، ثم مضيا .
وقال
ابن سعد : فقال له
أبو بكر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002328أستعملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الحج ؟ قال : لا ، ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس ، وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده ، فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر ، قام nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونبذ إلى كل ذي عهد عهده ، وقال : أيها الناس ! لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان له عهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو إلى مدته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : حدثنا
سفيان ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق الهمداني ، عن
زيد بن يثيع ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002329سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة ؟ قال : ( بعثت بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا ، ومن كان بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى [ ص: 520 ] مدته ، ومن لم يكن له عهد ، فأجله إلى أربع أشهر ) .
وفي " الصحيحين " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002330بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : ألا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ثم أردف النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، فأمره أن يؤذن ببراءة ، قال : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة ، وألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ) .
وفي هذه القصة دليل على أن
يوم الحج الأكبر يوم النحر ، واختلف في حجة
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق هذه ، هل هي التي أسقطت الفرض ، أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ على قولين : أصحهما : الثاني ، والقولان مبنيان على أصلين ، أحدهما : هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا ؟ والثاني : هل كانت
حجة الصديق - رضي الله عنه - في ذي الحجة ، أو وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها ؟ على قولين ، والثاني : قول
مجاهد وغيره .
وعلى هذا فلم يؤخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الحج بعد فرضه عاما واحدا ، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه ، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم ، وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع دليل واحد . وغاية ما احتج به من قال : فرض سنة ست ، قوله تعالى : (
وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة : 196 ] ، وهي قد نزلت
بالحديبية سنة ست ، وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج ، وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه ، فأين هذا من وجوب ابتدائه ، وآية فرض الحج ، وهي قوله تعالى : (
ولله على الناس حج البيت من )
[ ص: 521 ] (
استطاع إليه سبيلا ) [ آل عمران : 97 ] نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع .