فصل في
هديه صلى الله عليه وسلم في قطع العروق والكي
ثبت في " الصحيح " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002527بعث إلى nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب طبيبا ، فقطع له عرقا وكواه عليه ) .
(
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002528ولما رمي nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورمت ، فحسمه الثانية ) . والحسم هو الكي .
وفي طريق آخر : أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002529كوى nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ في أكحله بمشقص ، ثم حسمه nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه ) .
وفي لفظ آخر : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002530أن رجلا من الأنصار رمي في أكحله بمشقص ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فكوي ) .
وقال
أبو عبيد : وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002531أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل نعت له الكي فقال : ( اكووه وارضفوه ) ، قال
أبو عبيد : الرضف : الحجارة تسخن ثم يكمد بها .
[ ص: 59 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين : حدثنا
سفيان عن
أبي الزبير عن
جابر (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002532أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه في أكحله ) .
وفي " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " من حديث (
أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=16002533أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي ) .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن
أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002534أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كوى nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة من الشوكة ) ، وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002497وما أحب أن أكتوي ) وفي لفظ آخر : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002496وأنا أنهى أمتي عن الكي ) .
وفي " جامع
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي " وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002535نهى عن الكي قال : فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ، ولا أنجحنا ) . وفي لفظ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002536نهينا عن الكي وقال : فما أفلحن ولا أنجحن ) .
قال
الخطابي : إنما كوى
سعدا ليرقأ الدم من جرحه ، وخاف عليه أن ينزف فيهلك . والكي مستعمل في هذا الباب ، كما يكوى من تقطع يده أو رجله .
وأما النهي عن الكي ، فهو أن يكتوي طلبا للشفاء ، وكانوا يعتقدون أنه
[ ص: 60 ] متى لم يكتو هلك فنهاهم عنه لأجل هذه النية .
وقيل : إنما نهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين خاصة ؛ لأنه كان به ناصور ، وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه فيشبه أن يكون النهي منصرفا إلى الموضع المخوف منه ، والله أعلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : الكي جنسان :
كي الصحيح ؛ لئلا يعتل ، فهذا الذي قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى ؛ لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه .
والثاني : كي الجرح إذا نغل ، والعضو إذا قطع ، ففي هذا الشفاء .
وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع ، ويجوز أن لا ينجع ، فإنه إلى الكراهة أقرب . انتهى .
وثبت في " الصحيح " في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002537الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ) .
فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع ، أحدها : فعله . والثاني : عدم محبته له . والثالث : الثناء على من تركه . والرابع : النهي عنه ، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى ، فإن فعله يدل على جوازه ، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه . وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل . وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه ، بل يفعل خوفا من حدوث الداء ، والله أعلم .