قلت : الأقسام خمسة : أحدها : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده ، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس ، أو ذهاب صفة ، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا ، فإنها سراية مأذون فيه ، وهذا كما إذا
ختن الصبي في وقت ، وسنه قابل للختان ، وأعطى الصنعة حقها ، فتلف العضو أو الصبي ، لم يضمن ، وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به ، لم يضمن ، وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها ، كسراية الحد بالاتفاق .
وسراية القصاص عند الجمهور خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها ، وسراية التعزير ، وضرب الرجل امرأته ، والمعلم الصبي ، والمستأجر الدابة ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في إيجابهما الضمان في ذلك ، واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ضرب الدابة .
وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا : أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق ، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق ، وما بينهما ففيه النزاع .
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقا ،
وأحمد ومالك أهدرا ضمانه ، وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بين المقدر ، فأهدر ضمانه وبين غير المقدر فأوجب ضمانه .
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة ،
وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه ، فهو بمنزلة النص ، وأما غير المقدر كالتعزيرات والتأديبات فاجتهادية ، فإذا تلف بها ، ضمن ، لأنه في مظنة العدوان .