فصل
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار ، جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ، ولم يكن يتباعد منه ، بل أمر
بالقرب من السترة ، وكان إذا صلى إلى عود أو عمود أو شجرة ، جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ، ولم يصمد له صمدا ، وكان يركز الحربة في السفر والبرية ، فيصلي إليها ، فتكون سترته ، وكان يعرض راحلته ، فيصلي إليها ، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته ، (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000401وأمر المصلي أن [ ص: 296 ] يستتر ولو بسهم أو عصا ، فإن لم يجد فليخط خطا في الأرض )
قال
أبو داود : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : الخط عرضا مثل الهلال . وقال
عبد الله : الخط بالطول ، وأما العصا ، فتنصب نصبا ، فإن لم يكن سترة ، فإنه صح عنه أنه
يقطع صلاته ، "المرأة والحمار والكلب الأسود " .
وثبت ذلك عنه من رواية
أبي ذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل . ومعارض هذه الأحاديث قسمان : صحيح غير صريح ، وصريح غير صحيح ، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه .
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000402وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة رضي الله عنها نائمة في [ ص: 297 ] قبلته . وكأن ذلك ليس كالمار ، فإن الرجل محرم عليه
المرور بين يدي المصلي ، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه ، وهكذا
المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها ، والله أعلم .