صفحة جزء
[ ص: 298 ] فصل

في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب

كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائما ، وهي التي قال فيها ابن عمر : ( حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح ) . فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا ، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر ، قضاهما بعد العصر ، وداوم عليهما ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته ، وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته ، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي ، فمختص به كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى .

وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا كما في "صحيح البخاري" عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم : ( كان لا يدع أربعا قبل الظهر ، وركعتين قبل الغداة ) .

فإما أن يقال : إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى أربعا ، وإذا صلى في المسجد ، صلى ركعتين ، وهذا أظهر ، وإما أن يقال : كان يفعل هذا ، ويفعل هذا ، فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده ، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما .

وقد يقال : إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر ، بل هي صلاة مستقلة كان [ ص: 299 ] يصليها بعد الزوال ، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس ، وقال : ( إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح )

وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كان إذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها )

وقال ابن ماجه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر ، صلاها بعد الركعتين بعد الظهر ) . وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر ، وبعدها ركعتين ) .

وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلي أربعا قبل الظهر ، يطيل فيهن القيام ، ويحسن فيهن الركوع والسجود ) فهذه - والله أعلم - هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن .

وأما سنة الظهر ، فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر ، يوضح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان ، والفجر مع كونها ركعتين ، والناس في وقتها أفرغ ما يكونون ، ومع هذا سنتها ركعتان ، وعلى هذا ، فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وردا مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس . وكان عبد الله بن مسعود يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ، ويقول : إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل . وسر هذا- [ ص: 300 ] والله أعلم- أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل ، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس ، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل ، فهما وقتا قرب ورحمة ، هذا تفتح فيه أبواب السماء ، وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا . وقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة ، بني له بهن بيت في الجنة ) . وزاد النسائي والترمذي فيه : ( أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر ) . قال النسائي : ( وركعتين قبل العصر ) بدل ( وركعتين بعد العشاء ) وصححه الترمذي .

وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه : ( من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة ، بنى الله له بيتا في الجنة : أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الفجر ) . وذكر أيضا عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال : ( ركعتين قبل الفجر ، وركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين أظنه قال : قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب أظنه قال : وركعتين بعد العشاء الآخرة )

وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام [ ص: 301 ] بعض الرواة مدرجا في الحديث ، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، والله أعلم .

وأما الأربع قبل العصر ، فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي . . . الحديث الطويل ، أنه صلى الله عليه وسلم ( كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة ، يصلي إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا لصلاة الظهر أربع ركعات ، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات ، وبعد الظهر ركعتين ، وقبل العصر أربع ركعات ) . وفي لفظ : ( كان إذا زالت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر ، صلى ركعتين ، وإذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر ، صلى أربعا ، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ، وقبل العصر أربعا ، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين )

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ، ويقول : إنه موضوع . ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره . وقد روى أحمد ، وأبو داود ، والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) . وقد اختلف في هذا الحديث ، فصححه ابن حبان ، وعلله غيره ، قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ( رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ) . فقال : دع ذا . فقلت : إن أبا داود قد رواه ، فقال : قال أبو الوليد : كان ابن [ ص: 302 ] عمر يقول : ( حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليلة ) . فلو كان هذا لعده . قال أبي : كان يقول : "حفظت ثنتي عشرة ركعة" . وهذا ليس بعلة أصلا ، فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يخبر عن غير ذلك ، فلا تنافي بين الحديثين البتة .

وأما الركعتان قبل المغرب ، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليهما ، وصح عنه أنه أقر أصحابه عليهما ، وكان يراهم يصلونهما ، فلم يأمرهم ولم ينههم ، وفي "الصحيحين" عن عبد الله المزني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ) . قال في الثالثة ( لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة ) .

وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين ، أنهما مستحبتان مندوب إليهما ، وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب .

وكان يصلي عامة السنن ، والتطوع الذي لا سبب له في بيته ، لا سيما سنة المغرب ، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة .

وقال الإمام أحمد في رواية حنبل : السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته ، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . قال السائب بن يزيد : لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب ، إذا انصرفوا من المغرب ، انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد ، كأنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى [ ص: 303 ] أهليهم . انتهى كلامه .

فإن صلى الركعتين في المسجد ، فهل يجزئ عنه ، وتقع موقعها؟ اختلف قوله ، فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال : بلغني عن رجل سماه أنه قال : لو أن رجلا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه . فقال : ما أحسن ما قال هذا الرجل ، وما أجود ما انتزع . قال أبو حفص : ووجهه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة في البيوت .

وقال المروزي : من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيا ، قال : ما أعرف هذا ، قلت له : يحكى عن أبي ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله ذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اجعلوها في بيوتكم ) قال أبو حفص : ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت ، وترك المسجد أجزأه ، فكذلك السنة . انتهى كلامه . وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله ، وإنما وجهه أن السنن لا يشترط لها مكان معين ، ولا جماعة ، فيجوز فعلها في البيت والمسجد ، والله أعلم .

وفي سنة المغرب سنتان ، إحداهما : أنه لا يفصل بينها وبين المغرب بكلام ، قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي : يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام .

وقال الحسن بن محمد : رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب ، قام ولم يتكلم ، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار ، قال أبو حفص : ووجهه قول مكحول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم ، رفعت صلاته في عليين ) [ ص: 304 ] ولأنه يتصل النفل بالفرض ، انتهى كلامه .

والسنة الثانية : أن تفعل في البيت ، فقد روى النسائي ، وأبو داود ، والترمذي من حديث كعب بن عجرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل ، فصلى فيه المغرب ، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها . فقال : ( هذه صلاة البيوت ) . ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج ، وقال فيها : ( اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم )

والمقصود ، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فعل عامة السنن والتطوع في بيته . كما في الصحيح عن ابن عمر : ( حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح )

وفي "صحيح مسلم " عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي أربعا قبل الظهر ، ثم يخرج فيصلي بالناس ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، وكان يصلي بالناس المغرب ، ثم يدخل فيصلي ركعتين ، ويصلي بالناس العشاء ، ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين ) . وكذلك المحفوظ عنه في [ ص: 305 ] سنة الفجر ، إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة . وفي " الصحيحين" عن ابن عمر ، أنه صلى الله عليه وسلم ( كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته ) . وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها ، عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى ، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيها الناس صلوا في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن ، والتطوع في البيت إلا لعارض ، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر ، أو مرض ، أو غيره مما يمنعه من المسجد ، وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشد من جميع النوافل ، ولذلك لم يكن يدعها هي والوتر سفرا وحضرا ، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما ، ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول : سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما ، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين ، وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربعون ، إلا أنهم لم يصلوا السنة ، لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنة الظهر في السفر ، فقال : ( لو كنت مسبحا لأتممت ) وهذا من فقهه رضي الله عنه ، فإن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها ، [ ص: 306 ] فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها ، لكان الإتمام أولى به .

وقد اختلف الفقهاء : أي الصلاتين آكد سنة الفجر أو الوتر؟ على قولين : ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر ، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر ، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل ، والوتر خاتمته . ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل ، وتوحيد المعرفة والإرادة ، وتوحيد الاعتقاد والقصد ، انتهى .

فسورة ( قل هو الله أحد ) : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة ، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه ، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه ، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية ، وغناه وأحديته ، ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير ، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له ، ونفي كل نقص عنه ، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله ، ونفي مطلق الشريك عنه ، وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك ، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن ، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء ، والإنشاء ثلاثة : أمر ، ونهي ، وإباحة .

والخبر نوعان : خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه ، وخبر عن خلقه . فأخلصت سورة ( قل هو الله أحد ) الخبر عنه ، وعن أسمائه ، وصفاته ، فعدلت ثلث القرآن ، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي ، كما خلصت سورة ( قل ياأيها الكافرون ) من الشرك العملي الإرادي القصدي . ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه ، والحاكم عليه ومنزله منازله ، كانت سورة ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن .

والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر ، و ( قل ياأيها الكافرون ) تعدل ربع القرآن ، والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله [ ص: 307 ] عنهما يرفعه ( إذا زلزلت ) تعدل نصف القرآن و ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن ، و ( قل ياأيها الكافرون ) ، تعدل ربع القرآن " . رواه الحاكم في "المستدرك" وقال : صحيح الإسناد .

ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها ، وكثير منها ترتكبه مع علمها بمضرته وبطلانه ، لما لها فيه من نيل الأغراض ، وإزالته وقلعه منها أصعب ، وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته ، لأن هذا يزول بالعلم والحجة ، ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه ، بخلاف شرك الإرادة والقصد ، فإن صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه ، واستيلاء سلطان الشهوة والغضب على نفسه ، فجاء من التأكيد والتكرار في سورة ( قل ياأيها الكافرون ) المتضمنة لإزالة الشرك العملي ، ما لم يجئ مثله في سورة ( قل هو الله أحد ) ، ولما كان القرآن شطرين : شطرا في الدنيا وأحكامها ، ومتعلقاتها ، والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها ، وشطرا في الآخرة وما يقع فيها ، وكانت سورة ( إذا زلزلت ) قد أخلصت من أولها وآخرها لهذا الشطر ، فلم يذكر فيها إلا الآخرة وما يكون فيها من أحوال الأرض وسكانها ، كانت تعدل نصف القرآن ، فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا - والله أعلم - ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف [ ص: 308 ] ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيد ، كان يفتتح بهما عمل النهار ، ويختمه بهما ، ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية