فصل
وفي " سنن
أبي داود " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002769نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من ثلمة القدح ، وأن ينفخ في الشراب ) ، وهذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب ، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد :
أحدها : أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح .
الثاني : أنه ربما شوش على الشارب ، ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة .
الثالث : أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ، ولا يصل إليها الغسل ، كما يصل إلى الجانب الصحيح .
الرابع : أن الثلمة محل العيب في القدح ، وهي أردأ مكان فيه ، فينبغي تجنبه ، وقصد الجانب الصحيح ، فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه ، ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة ، فقال : لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء .
[ ص: 216 ] الخامس : أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب ، ولغير هذه من المفاسد .
وأما
النفخ في الشراب ، فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها ، ولا سيما إن كان متغير الفم . وبالجملة : فأنفاس النافخ تخالطه ؛ ولهذا جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه في الحديث الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002770نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتنفس في الإناء ، أو ينفخ فيه ) .
فإن قيل : فما تصنعون بما في " الصحيحين " من حديث
أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002771كان يتنفس في الإناء ثلاثا ) ؟ قيل : نقابله بالقبول والتسليم ، ولا معارضة بينه وبين الأول ، فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثا ، وذكر الإناء لأنه آلة الشرب ، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002772أن إبراهيم ابن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات في الثدي ، أي في مدة الرضاع ) .