فصل
والمقصود : أن العشق لما كان مرضا من الأمراض ، كان قابلا للعلاج ، وله أنواع من العلاج ، فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدرا ، فهو علاجه ، كما ثبت في " الصحيحين " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002833يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء ) . فدل المحب على علاجين : أصلي ، وبدلي . وأمره بالأصلي ، وهو
العلاج الذي وضع لهذا الداء ، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16002834لم نر للمتحابين مثل النكاح ) ، وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله : (
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) [ النساء : 28 ] . فذكر تخفيفه في هذا الموضع ، وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة ، وأنه - سبحانه - خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع ، وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه ، ثم أباح له أن يتزوج بالإماء إن احتاج
[ ص: 251 ] إلى ذلك علاجا لهذه الشهوة وتخفيفا عن هذا الخلق الضعيف ورحمة به .