صفحة جزء
لحوم الأجنة : غير محمودة لاحتقان الدم فيها ، وليست بحرام لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) .

ومنع أهل العراق من أكله إلا أن يدركه حيا فيذكيه ، وأولوا الحديث على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه . قالوا : فهو حجة على التحريم ، وهذا فاسد فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ( يا رسول الله نذبح الشاة فنجد في بطنها جنينا أفنأكله ؟ فقال : " كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ) .

وأيضا : فالقياس يقتضي حله فإنه ما دام حملا فهو جزء من أجزاء الأم ، فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها وهذا هو الذي أشار إليه صاحب الشرع [ ص: 348 ] بقوله : " ذكاته ذكاة أمه " كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائها ، فلو لم تأت عنه السنة الصريحة ، بأكله لكان القياس الصحيح يقتضي حله .

التالي السابق


الخدمات العلمية