فصل في
لحوم الطير
قال الله تعالى : (
ولحم طير مما يشتهون ) [ الواقعة : 21 ] .
وفي " مسند
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار " وغيره مرفوعا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003002إنك لتنظر إلى الطير في الجنة ، فتشتهيه ، فيخر مشويا بين يديك ) .
ومنه حلال ، ومنه حرام . فالحرام : ذو المخلب ، كالصقر والبازي
[ ص: 349 ] والشاهين ، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والأسود الكبير ، وما نهي عن قتله كالهدهد والصرد ، وما أمر بقتله كالحدأة والغراب .
والحلال أصناف كثيرة ، فمنه الدجاج ، ففي " الصحيحين " : من حديث
أبي موسى ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003003أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أكل لحم الدجاج ) .
وهو حار رطب في الأولى ، خفيف على المعدة ، سريع الهضم ، جيد الخلط ، يزيد في الدماغ والمني ، ويصفي الصوت ، ويحسن اللون ، ويقوي العقل ، ويولد دما جيدا ، وهو مائل إلى الرطوبة ، ويقال : إن مداومة أكله تورث النقرس ، ولا يثبت ذلك .
ولحم الديك أسخن مزاجا ، وأقل رطوبة ، والعتيق منه دواء ينفع القولنج والربو والرياح الغليظة إذا طبخ بماء القرطم والشبث ، وخصيها محمود الغذاء ، سريع الانهضام ، والفراريج سريعة الهضم ، ملينة للطبع ، والدم المتولد منها دم لطيف جيد .
لحم الدراج : حار يابس في الثانية ، خفيف لطيف سريع الانهضام ، مولد للدم المعتدل ، والإكثار منه يحد البصر .
لحم الحجل : يولد الدم الجيد سريع الانهضام .
لحم الإوز : حار يابس ، رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول .
لحم البط : حار رطب كثير الفضول ، عسر الانهضام ، غير موافق للمعدة .
لحم الحبارى : في " السنن " من حديث
بريه بن عمر بن سفينة ، عن أبيه
[ ص: 350 ] عن جده رضي الله عنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003004أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى ) .
وهو حار يابس ، عسر الانهضام ، نافع لأصحاب الرياضة والتعب .
لحم الكركي : يابس خفيف ، وفي حره وبرده خلاف ، يولد دما سوداويا ، ويصلح لأصحاب الكد والتعب ، وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوما أو يومين ثم يؤكل .
لحم العصافير والقنابر : روى
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في " سننه " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003005ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقه بغير حقه إلا سأله الله عز وجل عنها . قيل : يا رسول الله ! وما حقه ؟ قال " تذبحه فتأكله ، ولا تقطع رأسه وترمي به ) .
وفي " سننه " أيضا : عن
عمرو بن الشريد ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003006من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يقول : يا رب إن فلانا قتلني عبثا ، ولم يقتلني لمنفعة ) .
ولحمه حار يابس ، عاقل للطبيعة ، يزيد في الباه ، ومرقه يلين الطبع ، وينفع المفاصل ، وإذا أكلت أدمغتها بالزنجبيل والبصل ، هيجت شهوة الجماع ، وخلطها غير محمود .
[ ص: 351 ] لحم الحمام : حار رطب ، وحشيه أقل رطوبة ، وفراخه أرطب خاصية ، وما ربي في الدور وناهضه أخف لحما وأحمد غذاء ، ولحم ذكورها شفاء من الاسترخاء والخدر والسكتة والرعشة ، وكذلك شم رائحة أنفاسها ، وأكل فراخها معين على النساء ، وهو جيد للكلى ، يزيد في الدم ، وقد روي فيها حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن رجلا شكا إليه الوحدة ، فقال : " اتخذ زوجا من الحمام " . وأجود من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003008رأى رجلا يتبع حمامة ، فقال : شيطان يتبع شيطانة ) .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام .
لحم القطا : يابس يولد السوداء ويحبس الطبع وهو من شر الغذاء إلا أنه ينفع من الاستسقاء .
لحم السمانى : حار يابس ينفع المفاصل ، ويضر بالكبد الحار ، ودفع مضرته بالخل والكسفرة ، وينبغي أن يجتنب من لحوم الطير ما كان في الآجام والمواضع العفنة ، ولحوم الطير كلها أسرع انهضاما من المواشي ، وأسرعها انهضاما ، أقلها غذاء ، وهي الرقاب والأجنحة ، وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي .
الجراد : في " الصحيحين " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003009غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد ) .
[ ص: 352 ] وفي " المسند " عنه : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003010أحلت لنا ميتتان ودمان : الحوت والجراد ، والكبد والطحال ) يروى مرفوعا وموقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه .
وهو حار يابس قليل الغذاء ، وإدامة أكله تورث الهزال ، وإذا تبخر به نفع من تقطير البول وعسره ، وخصوصا للنساء ، ويتبخر به للبواسير وسمانه يشوى ويؤكل للسع العقرب ، وهو ضار لأصحاب الصرع ، رديء الخلط ، وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان ، فالجمهور على حله ، وحرمه مالك ، ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب كالكبس والتحريق ونحوه .