[ ص: 5 ] فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما ، وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم ، وكيف كان هديه في الحكم بين الناس ، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية .
فصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=16003043حبس رجلا في تهمة . قال
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني : هذا إسناد صحيح .
وذكر
ابن زياد عنه صلى الله عليه وسلم في " أحكامه " : أنه صلى الله عليه وسلم
سجن رجلا أعتق شركا له في عبد ، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له .