عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
زاد المعاد
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها
فهرس الكتاب
زاد المعاد
ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية
صفحة
9
جزء
1
2
3
4
5
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن
ضرب امرأة حاملا فطرحها
في " الصحيحين " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003053
أن امرأتين من
هذيل
رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة : عبد أو وليدة في الجنين ،
[
ص:
9 ]
وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة
، هكذا في " الصحيحين " . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=15397
النسائي
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003054
فقضى في حملها بغرة ، وأن تقتل بها
، وكذلك قال غيره أيضا : إنه قتلها مكانها ، والصحيح : أنه لم يقتلها لما تقدم . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
في " صحيحه " عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003055
قضى في جنين امرأة من
بني لحيان
بغرة : عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها
.
وفي هذا الحكم أن
شبه العمد لا يوجب القود
، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية ، وأن العاقلة هم العصبة ، وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم ، وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تخريج الحديث
ترجمة العلم