[ ص: 456 ] فصل
وكان من
هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض ، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر ، وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقد سئل عن ذلك : فقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000746صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر ، وقال الله عز وجل ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ) [ الأحزاب : 21 ] ومراده بالتسبيح : السنة الراتبة ، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه .
وفي " الصحيحين " عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000747كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يومئ إيماء صلاة الليل ، إلا الفرائض ويوتر على راحلته ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر ، وفي " الصحيحين " : عن
nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة ، أنه (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000748رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته ) فهذا قيام الليل .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله عن
التطوع في السفر ؟ فقال : أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس ، وروي عن
الحسن قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ، وروي هذا عن
[ ص: 457 ] عمر ،
وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وجابر ،
وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وأبي ذر .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر ، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا ، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها ، فهو كالتطوع المطلق ، لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة ، ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين ، فلولا قصد التخفيف على المسافر ، وإلا كان الإتمام أولى به ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000749لو كنت مسبحا لأتممت ) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000750صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى وهو إذ ذاك مسافر .
وأما ما رواه
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في السنن من حديث
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن
أبي بسرة الغفاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000751سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا ، فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث غريب . قال : وسألت
محمدا عنه ، فلم يعرفه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، ولم يعرف اسم
أبي بسرة ورآه حسنا . وبسرة : بالباء الموحدة المضمومة وسكون السين المهملة .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16000752كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ) فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر ، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة ، والرجال أعلم بسفره من النساء ، وقد أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين ،
[ ص: 458 ] ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي قبلها ولا بعدها شيئا . والله أعلم .