فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما : عن
البراء رضي الله عنه ، قال : لقيت خالي
أبا بردة ومعه الراية ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003068أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة في " تاريخه " ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003069أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخمس ماله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : هذا حديث صحيح .
وفي " سنن
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003070من وقع على ذات محرم فاقتلوه .
[ ص: 14 ] وذكر
الجوزجاني ، أنه رفع إلى
الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها ، فقال : احبسوه ، وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوا
عبد الله بن أبي مطرف رضي الله عنه ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003071من تخطى حرم المؤمنين ، فخطوا وسطه بالسيف " .
وقد نص
أحمد في رواية
إسماعيل بن سعيد ، في
رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم ، فقال : يقتل ، ويدخل ماله في بيت المال .
وهذا القول هو الصحيح ، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : حده حد الزاني ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن وطئها بعقد ، عزر ، ولا حد عليه ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى .