صفحة جزء
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه

روى الإمام أحمد والنسائي وغيرهما : عن البراء رضي الله عنه ، قال : لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية ، فقال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله .

وذكر ابن أبي خيثمة في " تاريخه " ، من حديث معاوية بن قرة ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ، فضرب عنقه ، وخمس ماله . قال يحيى بن معين : هذا حديث صحيح .

وفي " سنن ابن ماجه " من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وقع على ذات محرم فاقتلوه .

[ ص: 14 ] وذكر الجوزجاني ، أنه رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها ، فقال : احبسوه ، وسلوا من هاهنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف رضي الله عنه ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من تخطى حرم المؤمنين ، فخطوا وسطه بالسيف " .

وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد ، في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم ، فقال : يقتل ، ويدخل ماله في بيت المال .

وهذا القول هو الصحيح ، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : حده حد الزاني ، ثم قال أبو حنيفة : إن وطئها بعقد ، عزر ، ولا حد عليه ، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه أحق وأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية