فصل في
حكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته ، أمسك عنه
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن وغيرهما من حديث
ثابت ، عن
أنس رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003072أن ابن عم مارية كان يتهم بها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : " اذهب فإن وجدته عند مارية ، فاضرب عنقه " ، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها ، فقال له علي : اخرج ، فناوله يده ، فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ، ليس له ذكر ، فكف عنه علي ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنه مجبوب ، ما له ذكر . وفي لفظ آخر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003073أنه وجده في نخلة يجمع تمرا ، وهو [ ص: 15 ] ملفوف بخرقة ، فلما رأى السيف ، ارتعد وسقطت الخرقة ، فإذا هو مجبوب لا ذكر له .
وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس ، فطعن بعضهم في الحديث ، ولكن ليس في إسناده من يتعلق عليه ، وتأوله بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد حقيقة القتل ، إنما أراد تخويفه ليزدجر عن مجيئه إليها . قال : وهذا كما قال
سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003074علي بالسكين حتى أشق الولد بينهما " ، ولم يرد أن يفعل ذلك ، بل قصد استعلام الأمر من هذا القول ، ولذلك كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث : باب الحاكم يوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق ، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف الصحابة براءته ، وبراءة
مارية ، وعلم أنه إذا عاين السيف ، كشف عن حقيقة حاله ، فجاء الأمر كما قدره رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأحسن من هذا أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
عليا رضي الله عنه بقتله تعزيرا لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده ، فلما تبين
لعلي حقيقة الحال ، وأنه بريء من الريبة ، كف عن قتله ، واستغنى عن القتل بتبيين الحال ، والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد ، بل هو تابع للمصلحة دائر معها وجودا وعدما .