فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في
القتيل يوجد بين قريتين
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003075وجد قتيل بين قريتين ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما ، فوجد إلى أحدهما أقرب ، فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فألقاه على أقربهما .
وفي " مصنف
عبد الرزاق " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003076قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار قوم : أن الأيمان على المدعى عليهم ، [ ص: 16 ] فإن نكلوا ، حلف المدعون ، واستحقوا ، فإن نكل الفريقان ، كانت الدية نصفها على المدعى عليهم ، وبطل النصف إذا لم يحلفوا .
وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
المروزي على القول بمثل رواية
أبي سعيد ، فقال : قلت
لأبي عبد الله :
القوم إذا أعطوا الشيء ، فتبينوا أنه ظلم فيه قوم ؟ فقال : يرد عليهم إن عرف القوم . قلت : فإن لم يعرفوا ؟ قال : يفرق على مساكين ذلك الموضع ، فقلت : فما الحجة في أن يفرق على مساكين ذلك الموضع ؟ فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدية على أهل المكان يعني القرية التي وجد فيها القتيل ، فأراه قال : كما أن عليهم الدية هكذا يفرق فيهم ، يعني : إذا ظلم قوم منهم ولم يعرفوا ، فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث ، وجعل الدية على أهل المكان الذي وجد فيه القتيل ، واحتج به
أحمد وجعل هذا أصلا في تفريق المال الذي ظلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يعرفوا بأعيانهم .
وأما الأثر الآخر ، فمرسل لا تقوم بمثله حجة ، ولو صح تعين القول بمثله ، ولم تجز مخالفته ، ولا يخالف باب الدعاوى ، ولا باب القسامة ، فإنه ليس فيهم لوث ظاهر يوجب تقديم المدعين ، فيقدم المدعى عليهم في اليمين ، فإذا نكلوا ، قوي جانب المدعين من وجهين : أحدهما : وجود القتيل بين ظهرانيهم . والثاني : نكولهم عن براءة ساحتهم باليمين ، وهذا يقوم مقام اللوث الظاهر ، فيحلف المدعون ، ويستحقون ، فإذا نكل الفريقان كلاهما ، أورث ذلك شبهة مركبة من نكول كل واحد منهما ، فلم ينهض ذلك سببا لإيجاب كمال الدية عليهم
[ ص: 17 ] إذا لم يحلف غرماؤهم ، ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفوا ، فجعلت الدية نصفين ، ووجب نصفها على المدعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين ، ولم تجب عليهم بكمالها ، لأن خصومهم لم يحلفوا ، فلما كان اللوث متركبا من يمين المدعين ، ونكول المدعى عليهم ، ولم يتم ، سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصف ، ووجب ما يقابل نكول المدعى عليهم وهو النصف ، وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها ، وبالله التوفيق .