فصل
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
الحامل إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " .
[ ص: 21 ] وقضى أن لا يقتل الوالد بالولد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأحمد .
وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر .
[ ص: 22 ] وقضى أن من قتل له قتيل ، فأهله بين خيرتين ، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل .
وقضى أن في
دية الأصابع من اليدين والرجلين في كل واحدة عشرا من الإبل . وقضى في
الأسنان في كل سن بخمس من الإبل ، وأنها كلها سواء ، وقضى في
المواضح بخمس خمس .
وقضى في
العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها ، وفي
اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي
السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها .
[ ص: 23 ] وقضى في
الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة ، وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية .
وقضى في
المأمومة بثلث الدية ، وفي
الجائفة بثلثها ، وفي
المنقلة بخمسة عشر من الإبل . وقضى في
اللسان بالدية ، وفي
الشفتين بالدية ، وفي
البيضتين بالدية ، وفي
الذكر بالدية ، وفي
الصلب بالدية ، وفي
العينين بالدية ، وفي إحداهما بنصفها ، وفي
الرجل الواحدة بنصف الدية ، وفي
اليد بنصف الدية ، وقضى أن
الرجل يقتل بالمرأة .
وقضى أن
دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل ، واختلفت الرواية عنه في أسنانها ، ففي السنن الأربعة عنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003085ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكر .
[ ص: 24 ] قال
الخطابي : ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا .
وفيها أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنها أخماس : عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة .
وقضى في العمد إذا رضوا بالدية ثلاثين حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، وما صولحوا عليه ، فهو لهم .
فذهب
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى القول بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنهما ، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون ، وليس في واحد من الحديثين .
وفرضها النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جعلها ثمانمائة دينار ، أو ثمانمائة آلاف درهم ، ذكر أهل السنن الأربعة من حديث
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003086أن رجلا قتل ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني [ ص: 25 ] عشر ألفا .
وثبت عن
عمر أنه خطب فقال : إن الإبل قد غلت ، ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة ، فلم يرفعها فيما رفع من الدية .
وقد روى أهل السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003087دية المعاهد نصف دية الحر ) .
ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003088قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين ، وهم اليهود والنصارى " .
واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال
مالك : ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ثلثها في الخطأ والعمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بل كدية المسلم في الخطأ والعمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : مثل دية المسلم في العمد . وعنه في الخطأ روايتان ، إحداهما : نصف الدية ، وهي ظاهر مذهبه . والثانية : ثلثها ،
[ ص: 26 ] فأخذ
مالك بظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن
عمر جعل ديته أربعة آلاف ، وهي ثلث دية المسلم ، وأخذ
أحمد بحديث
عمرو إلا أنه في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص ، وهكذا عنده من سقط عنه القصاص ، ضعفت عليه الدية عقوبة ، نص عليه توقيفا ، وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بما هو أصله من جريان القصاص بينهما ، فتتساوى ديتهما .
وقضى صلى الله عليه وسلم أن
عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . فتصير على النصف من ديته ، وقضى بالدية على العاقلة ، وبرأ منها الزوج ، وولد المرأة القاتلة .
وقضى في المكاتب أنه إذا قتل يودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر ، وما بقي فدية المملوك ، قلت : يعني قيمته . وقضى بهذا القضاء
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، ويذكر رواية عن
أحمد ، وقال
عمر : إذا أدى شطر كتابته كان غريما ، ولا يرجع رقيقا ، وبه قضى
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا أدى الثلث ، وقال
عطاء : إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة ، فهو غريم ، والمقصود : أن هذا القضاء النبوي لم تجمع الأمة على تركه ، ولم يعلم نسخه .
وأما حديث (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003089المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء ، فإنه في الرق بعد ، ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء .