فصل
وحكم صلى الله عليه وسلم على من
أقر بالزنى بامرأة معينة بحد الزنى دون حد القذف ، ففي " السنن " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003111أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكون زنت ، فجلده الحد وتركها .
فتضمنت هذه الحكومة أمرين :
أحدهما : وجوب الحد على الرجل ، وإن كذبته المرأة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يحد .
الثاني : أنه لا يجب عليه حد القذف للمرأة .
وأما ما رواه
أبو داود في " سننه " : من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003112أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات ، فجلده مائة جلدة وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب والله يا رسول الله ، فجلد حد الفرية [ ص: 39 ] ثمانين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا حديث منكر . انتهى وفي إسناده
القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني ، تكلم فيه غير واحد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : بطل الاحتجاج به .