فصل
وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد القذف ، لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من السماء ، فجلد رجلين وامرأة . وهما :
nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=7927ومسطح بن أثاثة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15424أبو جعفر النفيلي : ويقولون : المرأة
حمنة بنت جحش .
وحكم فيمن
بدل دينه بالقتل ، ولم يخص رجلا من امرأة ، وقتل الصديق
[ ص: 42 ] امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها :
أم قرفة .
وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والنعال ، وضربه أربعين ، وتبعه
أبو بكر رضي الله عنه على الأربعين .
وفي " مصنف عبد الرزاق " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003117أنه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه : لم يوقت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا .
وقال
علي رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003118جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وكملها عمر ثمانين ، وكل سنة .
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة . واختلف الناس في ذلك ، فقيل : هو منسوخ ، وناسخه
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003119لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث .
[ ص: 43 ] وقيل : هو محكم ، ولا تعارض بين الخاص والعام ، ولا سيما إذا لم يعلم تأخر العام . وقيل : ناسخه حديث
عبد الله حمار ، فإنه أتي به مرارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده ولم يقتله .
وقيل : قتله تعزير بحسب المصلحة ، فإذا كثر منه ولم ينهه الحد ، واستهان به ، فللإمام قتله تعزيرا لا حدا ، وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال : ائتوني به في الرابعة فعلي أن أقتله لكم ، وهو أحد رواة الأمر بالقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم :
معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهم .
[ ص: 44 ] وحديث
قبيصة : فيه دلالة على أن القتل ليس بحد ، أو أنه منسوخ ، فإنه قال فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003120فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب ، فجلده ، ثم أتي به ، فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ورفع القتل ، وكانت رخصة . رواه
أبو داود .
فإن قيل : فما تصنعون بالحديث المتفق عليه ، عن
علي رضي الله عنه أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003121ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا ، إنما هو شيء قلناه نحن . لفظ
أبي داود . ولفظهما :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003122فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يسنه .
قيل : المراد بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر فيه بقوله تقديرا لا يزاد عليه ولا ينقص كسائر الحدود ، وإلا
فعلي رضي الله عنه قد شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب فيها أربعين .
وقوله : إنما هو شيء قلناه نحن ، يعني التقدير بثمانين ، فإن
عمر رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم ، فأشاروا بثمانين ، فأمضاها ، ثم جلد
علي في خلافته أربعين ، وقال : هذا أحب إلي .
ومن تأمل الأحاديث ، رآها تدل على أن الأربعين حد ، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم ، والقتل إما منسوخ ، وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها ، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون ، فله ذلك ، وقد حلق فيها عمر رضي الله عنه وغرب ، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة ، وبالله التوفيق .