صفحة جزء
فصل

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ) . وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء .

وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما جميعا ، وكذلك في المغرب والعشاء ، لكن اختلف في هذا الحديث ، فمن مصحح له ، ومن محسن ، ومن قادح فيه ، وجعله موضوعا كالحاكم ، وإسناده على شرط الصحيح ، لكن رمي بعلة عجيبة ، قال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه ، حدثنا موسى بن هارون ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن [ ص: 460 ] تزيغ الشمس ، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء ، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب )

قال الحاكم : هذا الحديث رواته أئمة ثقات ، وهو شاذ الإسناد والمتن ، ثم لا نعرف له علة نعله بها . فلو كان الحديث عن الليث ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، لعللنا به الحديث . ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الطفيل ، لعللنا به ، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا ، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية ، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل ، ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل ، فقلنا : الحديث شاذ .

وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال : كان قتيبة بن سعيد يقول لنا : على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي خيثمة ، حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث ، وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه ، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة ، ثم قال : فنظرنا فإذا الحديث موضوع ، وقتيبة ثقة مأمون ، ثم ذكر بإسناده إلى البخاري . قال : قلت لقتيبة بن سعيد : مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ قال : كتبته مع خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني . قال البخاري : وكان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ .

قلت : وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم ، فإن أبا داود رواه عن [ ص: 461 ] يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي ، حدثنا المفضل بن فضالة ، عن الليث بن سعد ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ فذكره . . . " فهذا المفضل قد تابع قتيبة ، وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ ، لكن زال تفرد قتيبة به ، ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال : حدثنا ولم يعنعن ، فكيف يقدح في سماعه ، مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة ، والحفظ ، والثقة ، والعدالة .

وقد روى إسحاق بن راهويه : حدثنا شبابة ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ، ثم ارتحل ) . وهذا إسناد كما ترى ، وشبابة : هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه ، وقد روى له مسلم في " صحيحه " عن الليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين ، وأقل درجاته أن يكون مقويا لحديث معاذ وأصله في " الصحيحين " لكن ليس فيه جمع التقديم .

ثم قال أبو داود : وروى هشام ، عن عروة ، عن حسين بن عبد الله ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو حديث المفضل ، يعني حديث معاذ في الجمع والتقديم ، ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن كريب ، عن ابن عباس ، أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله ، جمع بين الظهر والعصر في الزوال ، وإذا سافر [ ص: 462 ] قبل أن تزول الشمس ، أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر ، قال : وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك ، ورواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى ، عن حسين ، ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين .

قال البيهقي : هكذا رواه الأكابر ، هشام بن عروة وغيره ، عن حسين بن عبد الله . ورواه عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن حسين ، عن عكرمة ، وعن كريب كلاهما ، عن ابن عباس ، ورواه أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ابن عباس ، قال : ولا أعلمه إلا مرفوعا .

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس ، قال : حدثني أخي ، عن سليمان بن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير فراح قبل أن تزيغ الشمس ركب فسار ثم نزل ، فجمع بين الظهر والعصر ، وإذا لم يرح حتى تزيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر ، ثم ركب ، وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب ، جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء )

قال أبو العباس بن سريج : روى يحيى بن عبد الحميد ، عن أبي خالد الأحمر ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ، فإذا لم تزغ أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ، ليتصل وقت الدعاء ، ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة ، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى .

قال الشافعي : وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء ، فلا يقطعه بصلاة العصر ، وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ، ولا يقطعه بالنزول [ ص: 463 ] للمغرب ؛ لما في ذلك من التضييق على الناس . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية