صفحة جزء
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن سمه

ثبت في " الصحيحين " : أن يهودية سمته في شاة ، فأكل منها لقمة ، ثم [ ص: 57 ] لفظها ، وأكل معه بشر بن البراء ، فعفا عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبها ، هكذا في " الصحيحين " .

وعند أبي داود : أنه أمر بقتلها ، فقيل : إنه عفا عنها في حقه ، فلما مات بشر بن البراء ، قتلها به .

وفيه دليل على أن من قدم لغيره طعاما مسموما ، يعلم به دون آكله ، فمات به ، أقيد منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية