فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر
في
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : عنه صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003140حد الساحر ضربة بالسيف . والصحيح أنه موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=401جندب بن عبد الله .
وصح عن
عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله ، وصح عن
حفصة رضي الله عنها ، أنها قتلت مدبرة سحرتها ، فأنكر عليها
عثمان إذ فعلته دون أمره . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبرة سحرتها ، وروي أنها باعتها ، ذكره
ابن المنذر وغيره .
وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود ، فأخذ بهذا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة - رحمهما الله - ، وأما
مالك ،
وأحمد - رحمهما الله - ، فإنهما يقتلانه ، ولكن منصوص
أحمد - رحمه الله - أن
ساحر أهل الذمة لا يقتل ، واحتج
[ ص: 58 ] بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل
لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره ، ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ، ولم يقم عليه بينة ، وبأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر ، فكيف لو قتله .