فصل في
حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس
ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليه ، سأله
عمر رضي الله عنه ضرب عنقه ، فلم يمكنه ، وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003143ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " . وقد تقدم حكم المسألة مستوفى .
واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا كاتب المسلم أهل الحرب ، قتل ، ولم يستتب ، وماله لورثته ، وقال غيره من أصحاب
مالك - رحمه الله - : يجلد جلدا وجيعا ، ويطال حبسه ، وينفى من موضع يقرب من الكفار . وقال
ابن القاسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة ، وهو كالزنديق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وأحمد - رحمهم الله - : لا يقتل ، والفريقان احتجوا بقصة
حاطب ، وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم ، ووافق
ابن عقيل من أصحاب
أحمد مالكا وأصحابه .