صفحة جزء
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس

ثبت أن حاطب بن أبي بلتعة لما جس عليه ، سأله عمر رضي الله عنه ضرب عنقه ، فلم يمكنه ، وقال : " ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " . وقد تقدم حكم المسألة مستوفى .

واختلف الفقهاء في ذلك ، فقال سحنون : إذا كاتب المسلم أهل الحرب ، قتل ، ولم يستتب ، وماله لورثته ، وقال غيره من أصحاب مالك - رحمه الله - : يجلد جلدا وجيعا ، ويطال حبسه ، وينفى من موضع يقرب من الكفار . وقال ابن القاسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة ، وهو كالزنديق .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد - رحمهم الله - : لا يقتل ، والفريقان احتجوا بقصة حاطب ، وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم ، ووافق ابن عقيل من أصحاب أحمد مالكا وأصحابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية